الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم التبرع بالمال الحرام وإنفاقه في مصالح المسجد
رقم الفتوى: 2661
التاريخ : 26-08-2012
التصنيف: صدقة التطوع
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

مصنع يعمل في مجال تصنيع (المعسِّل) ينوي التبرع لأحد المساجد، فما حكم الشرع في مثل هذه التبرعات؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حدد الإسلام طرق جمع المال وطرق إنفاقه، وحرّم على المسلم الاكتساب من طرق محرمة، ومن المعروف أن التحليل والتحريم في الإسلام يتبع الخبث والضرر، فالطيبات في ديننا كلها حلال، والخبائث في شرعنا كلها حرام؛ لصريح قول الله تعالى: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) الأعراف/157.
وما يكتسبه الإنسان من عمل حلال فهو حلال طيب، يأكل منه المرء وينفق ويتصدق، وله الأجر الكبير من الله عز وجل، وما يكتسبه من عمل حرام فهو حرام خبيث، إلا أنه يجوز التصدق والتبرع منه، لكن لا أجر له إلا أجر التخلص من المال الحرام، إن كان القصد من التبرع التخلص من الحرام وتطهير المال.
والنية الحسنة -كبناء مسجد أو إقامة مشروع خيري- لا تبرر الوقوع في الحرام؛ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، فمن جمع مالاً من حرام ليتصدق به أو ليعمل به عملاً حلالاً؛ لم يشفع له نبل قصده لرفع إثم الحرام عنه، لحديث أَبي هُرَيْرَة رضي الله عنهَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) المؤمنون/51، وَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) البقرة/172) رواه مسلم.
وبناء على ذلك فلا مانع من قبول هذه التبرعات وإنفاقها في مصالح المسجد. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا