الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم التداوي بالحجب
رقم الفتوى: 2622
التاريخ : 06-08-2012
التصنيف: العقيدة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم التداوي بالحُجب؟


الجواب:

المقصود بالحجاب: هو كلام يشمل على دعاء وغيره يعلق على المريض طلباً للشفاء، وقد أمرنا الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتداوي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عباد الله تداووا فإن الله لم يخلق داء إلا وخلق له دواء، فإن
أصاب الدواء الداء برىء بإذن الله) سنن الترمذي، والمقصود بالحديث الدواء المادي بالعقاقير ونحوها.

لكن إلى جانب هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم داوى نفسه وغيره بالدعاء كما داوى بالأدوية المادية، وهناك كتاب اسمه (الطب النبوي) لابن القيّم جمع فيه مؤلفه بين ما نُقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدوية مادية، وقد أقرَّ النبي صلى الله عليه وسلم من داوى غيره بقراءة الفاتحة - كما ثبت في صحيح البخاري-، بعد هذا نعود إلى موضوع الحجاب فنقول: أولاً: إن كان في الحجاب كلام غير عربيّ أو عربيّ لا يُفهم معناه، فهو حرام؛ لأنه قد يكون كلام كفر واستغاثة بالشياطين والجن وغيرهم من الطواغيت.

وأمّا إن كان فيه دعاء وتوجه إلى الله تعالى أو فيه بعض الآيات القرآنية، فالأولى أن يقرأها المريض على نفسه أو يقرأها عليه غيره، فإن كان لا يُحسن ذلك، فلا بأس بكتابتها وتعليقها على المريض لكن بشرط أن لا يدخل بها الأماكن المستقذرة التي لا يجوز إدخال اسم الله إليها كبيوت الخلاء.

ويجب الاعتقاد بأن النافع والضار هو الله تعالى، ونحن ننصح الناس اليوم بأن يعرضوا أنفسهم ومرضاهم على الأطباء المتخصصين فإن لم يجدوا عندهم دواء، فلا بأس من كتابة الأدعية وحملها، كما نخشى على الناس أن يشكُّوا في صحة الدين إن لم يُشف مريضهم بالحجاب، وبهذه الاعتبارات يكون استعمال الحجاب لأُناس مخصوصين وفي حالات ضيقة، أما ترك الطب والإقبال على الحُجب فمخالف للحديث الشريف، والشك في الدين إن لم ينفع الحجاب خطأ كبير؛ لأن القرآن الكريم كتاب هداية وتشريع قال الله تعالى: (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ) الإسراء/9.  

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى العقيدة / فتوى رقم/24)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا