السؤال:
هناك أحاديث نهت عن مراجعة السحرة والعرافين وعدم قبول صلاة من يستمع إليهم، فهل النهي شمل أيضاً من يسعى لإبعاد شرٍّ أصيب به، مثل مس من الجن، أو إلغاء سحر معمول له به؟
الجواب:
الساحر ضالٌّ مضلٌّ، قال الله تعالى عن السحرة: (وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) البقرة/ 102، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنّ السحرَ كفرٌ، وحدُّ الساحرِ القتلُ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ) سنن البيهقي، باب جماع أبواب الحكم في الساحر، وقال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) رواه مسلم، هذه الآيات والأحاديث كافية لزجر الساحر والكاهن عمّا يتعاطاه إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وكافية لرد المسلم عن الذهاب إلى السحرة والكهّان. أما التداوي من مس الجن ومن السحر فلا يشترط أن يكون عند هؤلاء، بل على المسلم إذا أصيب بمرض أو اعتلال في صحته وسلوكه أن يراجع الأطباء أولاً، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (عِبَادَ اللَّهِ، تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ فِي الأَرْضِ دَاءً إِلا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ، قَالُوا: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، فإن لم يشف مما به، وغلب على ظنه أنه مسحور أو به مسّ فليراجع إنساناً مؤمناً صالحاً يعالج بغير السحر، ولا يأكل مال الناس بالباطل، وهو يوهمهم بأنه يعالجهم، ومن كان له يقين قوي بآيات الله، كفاه في هذه المواضيع سورة الفاتحة، وآية الكرسي، وآخر آيتين من سورة البقرة، وسورة الإخلاص (قل هو الله أحد) والمعوذتان، يقرأ ذلك على نفسه أو على المريض ثم يدعو بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: (أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ) رواه مسلم، وقوله: (بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهي موجودة في كتب الحديث.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/54)