السؤال:
أخذ إنسان وهو بالثانية عشر من عمره شيئاً من ابن جاره وأنكر عندما سئل، وذلك الشيء غير موجود الآن وصاحبه قد توفي، فماذا يفعل؟
الجواب:
إن كان الذي أخذه مما يملكه الصبي فيجب رده على ورثته بعد موته، فإن لم يعرفهم ولم يعرف بعضهم تصدق به، وإن كان الذي في يد الصبي لوالده فيجب الرد إلى الوالد أو ورثته، فإن لم يعرف أحداً تصدق به.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/17)