الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم أكل (الماجي)
رقم الفتوى: 2507
التاريخ : 30-07-2012
التصنيف: الأطعمة والأشربة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز أكل (الماجي)؟


الجواب:

(الماجي) هو اسم تجاري (ماركة) لمادّة مستَخلَصَة من لحم الدجاج، تُوضع مع الطعام أو المرق (الشوربة) لتحسين المذاق.

وحكمها حكم الدجاج المستخلصة منه، فإن كانت مصنوعة في بلاد إسلاميّة فالظاهر جواز استعمالها وأكل الطعام الذي أضيفت إليه، وكذا إن كانت من بلاد النصارى أو اليهود الذين يذكُّون الدجاج ذكاة شرعية كتذكية المسلمين، أي يذبحون الدجاج في حلقه، وما عدا ذلك لا يجوز أكله.

وإذا شكّ المسلم في توفُّر الشروط الشرعيّة في طعام أو شراب فليتركه وليتورّع عنه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ).

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأطعمة والذبائح/ فتوى رقم/29)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا