السؤال:
هل صحيح أن من يريد أن يضحِّي عليه أن يصوم العشرة أيام الأولى من ذي الحِجَّة، وواجب عليه صوم يوم عرفة، وطيلة العشرة أيام لا يحلق رأسه، ولا يُقلِّم أظافره؟
الجواب:
صوم الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة ليس مندوباً لمن أراد الأضحية ولا لغيره، فإن صام له أجر الصيام وإن أفطر فلا شيء عليه.
وأما صوم اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة فهو سنة لغير الحاج سواء أراد أن يضحِّي أم لا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ التي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ التي بَعْدَهُ) رواه مسلم، ويُسن لمن أراد أن يضحي أن لا يقلِّم أظافره ولا يقصَّ من شعره حتى يضحِّي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ) رواه مسلم.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأطعمة والذبائح/ فتوى رقم/26)