الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : ما هي شروط الأضحية
رقم الفتوى: 2502
التاريخ : 30-07-2012
التصنيف: الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما هي الأضحية وما شروطها؟


الجواب:

هذا السؤال جوابه طويل وهو باب من أبواب الفقه، لكن خلاصة القول: أن الأضحية هو ما يُذبح في عيد الأضحى من الإبل أو البقر أو الغنم - أي الماعز والخراف - تقرُّباً لله تعالى، ولا تجوز الأضحية بغير هذه الأنواع. وله شروط: منها ما يتعلّق بسنّ الأضحية ومنها ما يتعلّق بجسمها، ومنها ما يتعلّق بوقت الأضحية، أما السنّ فيُشترط في الإبل أن تكون الأضحية قد أتمَّت الخامسة من عمرها، وأما البقر والماعز فيُشترط أن تكون قد أتمّت السنة الثانية من عمرها، وأما الخراف فيُشترط أن تكون قد أتمَّت السنة الأولى من عمرها.

وأما الشروط البدنيّة: فيشترط أن تكون تامَّة الجسم ليست عوراء، ولا عرجاء، ولا مريضة، ولا مقطوعة الأذن أو الإلية.

وأما وقت ذبح الأضحية فمن بعد صلاة عيد الأضحى إلى نهاية أيّام التشريق، أي غروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأطعمة والذبائح/ فتوى رقم/24)



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا