الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم أكل الدجاج المجمد
رقم الفتوى: 2488
التاريخ : 29-07-2012
التصنيف: الأطعمة والأشربة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل الدجاج المجمد مذبوح على الطريقة الإسلامية؟


الجواب:

سألنا عن الدجاج الذي تستورده القوات المسلحة الأردنية، فأفادني المسؤولون بأن من شروط المناقصة التي تطرح لشرائه أن يكون مذبوحاً على الطريقة الإسلامية، وعند تسلم البضاعة تكون مصحوبة بشهادات خطية من مفتي المسلمين في بلد المنشأ أن هذا الدجاج قد ذبح بإشرافهم على الطريقة الإسلامية، وبمثل هذا أفادونا عن اللحوم المستوردة، وبمثله أيضاً أفادتنا وزارة الصناعة والتجارة عندما سألناهم بكتاب رسمي عن اللحوم المستوردة، وهذا يكفي من أجل أن يستبيح المسلم أكل هذا الدجاج، وكذلك اللحوم.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأطعمة والذبائح/ فتوى رقم/10)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا