الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم أكل الدجاج البلدي الذي يأكل الأوساخ
رقم الفتوى: 2483
التاريخ : 29-07-2012
التصنيف: الأطعمة والأشربة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم أكل الدجاج البلدي الذي يأكل الأوساخ؟


الجواب:

الدابة التي تتغذى بالنجاسة تُسمّى عند الفقهاء (الجلاّلة) وقد حرم الحنابلة أكلها ما لم تحبس ثلاثة أيام بلياليها، وتُطعم طعاماً طاهراً بحيث ينتهي تأثير النجاسة في لحمها.

وذهب غيرهم إلى أن أكلها مكروه، ونحن في هذه مع الحنابلة وقد قدر الفقهاء المدة التي تُحبس فيها الدابة وتُطعم علفاً طاهراً بأربعين يوماً في الإبل، وثلاثين في البقر، وسبعة في الشاة، وثلاثة في الدجاج.

وكما يحرم لحم الجلاّلة يحرم لبنها وبيضها أيضاً، أما إذا كانت تتغذى بطعامٍ طاهرٍ، وتأكل النجاسات في بعض الأحيان فهذا لا يضر؛ لأنه لا يؤثر في لحمها، وكذا لو خلط غذاؤها بنجاسة ولم يؤثِّر في لحمها كما هو الحال الآن في غذاء الدجاج، إذ يدخل في خلطته الدم فهذا لا يؤثر. والله أعلم.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأطعمة والذبائح/ فتوى رقم/5)



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا