شُرعت التذكية لِحِل أكل الحيوان المباح، وهي تحصل بقطع الحلقوم والمريء، ويستحب قطع الودجين، فإذا توفرت هذه الشروط وكان الذابح مسلماً أو كتابياً (يهودياً أو نصرانياً) جاز أكل الذبيحة بلا خلاف؛ لأن المسلم هو الأصل، أما الكتابي فتجوز أكل ذبيحته لقول الله تعالى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) المائدة/5، وقد فسر الطعام بالذبائح، فاللحوم المستوردة إذا كانت من بلاد إسلامية أو كتابية فأكلها جائز؛ لأن الأصل أنهم يذبحون حسب االطريقة الشرعية.
لكن إذا ثبت لدينا أن الذبائح ذبحت بوسيلة محرمة كأن ماتت بفعل ضربة قوية على الرأس، أو صعقةٍ أودت بحياته قبل ذبحه فهي موقوذة، ولا يجوز الأكل منها.
وإذا كانت الصعقة الكهربائية لا تُميت الحيوان بل تجعله لا يقاوم الذبح فتسهل السيطرة عليه، ولو ترك ذبحه لعاد إليه إحساسه ونشاطه، فهذا يجوز أكله إذا ذبح وهو مغمى عليه؛ لأنه لم يمت، والأطباء لا ينصحون بهذا التخدير لأنه لا يجعل الدم ينزف كله بعد الذبح، وبقاء الدم في الذبيحة يُسرع بفساد لحمها.
أما الذبائح المستوردة من بلاد شيوعية أو وثنية فالأصل فيها التحريم، إلا إذا ثبت أن هناك هيئة إسلامية تشرف على الذبائح بحيث يكون الذابح مسلما أو كتابيا، وحصل الذبح على الطريقة الإسلامية، وعليه فإن حكم ما يُستورد من الدول الشيوعية والوثنية التحريم، لكن أفادت مصادر وزارة التموين والوفود التي كلفت بالاطلاع على كيفية الذبح أن الذبح كان بطريقة جائزة موافقة للشريعة الإسلامية، ونحن نحسن الظن بهم والله أعلم.
ولا بأس بتقليد من اطّلع على الأمر، والورع ترك هذه اللحوم، أما التسمية على لحوم هذه الذبائح عند أكلها فلا يكفي؛ لأن الحديث الوارد في ذلك نصَّ على أن اللحوم كان يأتي بها أقوام أسلموا حديثًا فهم مسلمون، لكنهم لا يعرفون تفصيلات الأحكام الشرعية التي من جملتها التسمية على الذبائح، فتحسيناً للظن بهم - لأنهم مسلمون - أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم للسائلين أن يُسموا الله على تلك الذبائح ويأكلوا منها، فالفرق شاسع بين شيوعي أصيل وبين مسلم دخل في دين الله حديثًا، والحديث المشار إليه هو ما جاء في موطأ الإمام مالك: (قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَأْتُونَنَا بِلُحْمَانٍ، وَلاَ نَدْرِي هَلْ سَمَّوُا اللَّهَ عَلَيْهَا أَمْ لاَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهَا ثُمَّ كُلُوهَا) . قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأطعمة والذبائح/ فتوى رقم/3)