السؤال:
إنسان مرض ابنه أو زوجته وأحضر لهم علاجاً من الجيش باسمه لا باسم زوجته أو ابنه، علماً بأن المفروض دفع عشرة قروش ثمن العلاج، لكن المستشفى العسكري لا يكتب الوصفة إلا باسم الشخص المنتسب للجيش لا باسم ذويه، فكيف نبرئ أنفسنا من هذه العشرة قروش؟
الجواب:
لا يجوز أن يُشَخِّصَ المريض إلا مُخْتَص، واستعمال الدواء إذا لم يكن بناء على رأي المختص قد يؤدي إلى الهلاك، ولا يجوز تعريض النفس للهلاك.
فإذا أخذ دواء لمستفيد من الخدمات الطبية (أي يُصرف له العلاج مجاناً بحسب أنظمة القوات المسلحة) يناسب المرض؛ جاز له ذلك، وعليه إبراء ذمته من العشرة قروش بطريقة ما فيدخلها في حساب القوات المسلحة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المال العام/ فتوى رقم/8)