السؤال:
ما حكم من يُسرف في الكهرباء والماء؛ لأنه يسكن في منازل الجيش، ولا يُحاسب على الماء والكهرباء؟
الجواب:
الإسراف حرام لقول الله تعالى: (وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) الأعراف/30، وقول الله تعالى: (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً) الإسراء/27، هذا إذا كان الإنسان يُبذِّر من ماله، فكيف إذا كان يُبذِّر مال غيره؟
والساكن في بيوت الجيش يسكن في مال غيره، والأجرة التي يدفعها رمزية لا تُساوي أجرة المسكن المماثل لمسكنه في مدينة أو قرية، فضلاً عن بدل الماء والكهرباء.
ولذا يجب التقيد بالمقدار المسموح به، فإن لم يكن تقدير ولا ساعات للماء والكهرباء فلينفق منهما بالمعروف أي بمقدار ما ينفق لو كان يدفع ثمناً لهما، وما زاد فهو غلول يُحاسَب عليه عند الله تعالى، قال تعالى: (وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ) آل عمران/161. والغلول: هو الأخذ من مال الأمة بلا حقّ.
ومن خِدَع الشيطان أن يقول: مثلي مثل فلان، أو الجهة الفلانية، أو الأمر الفلاني يبذر فيه فلان، أو الجهة الفلانية تبذّر...! فإن الحرام لا يُبرَّر بالحرام، وكل إنسان يحاسبه الله عما فعل.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المال العام/ فتوى رقم/2)