الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : هل يقع طلاق المُحْرِم
رقم الفتوى: 2448
التاريخ : 26-07-2012
التصنيف: الطلاق
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

طلّق زوجته وهو مُحْرِم، هل يقع الطلاق؟


الجواب:

نعم يقع الطلاق؛ لأن الذي يُحرَّم على المُحْرِم هو الزواج وليس الطلاق، ولكن لا ننسى أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وحالة الإحرام هي حالة عبادة، فلا ينبغي أن يقدم فيها على الطلاق إلا لحاجة ماسة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/54)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا