الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : أحكام نظر كل من الرجل والمرأة إلى الآخر
رقم الفتوى: 2437
التاريخ : 26-07-2012
التصنيف: ما يحرم من النكاح
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم نظر المرأة إلى الرجل، وما حكم نظر الرجل إلى المرأة؟


الجواب:

نظر الرجل إلى المرأة له عدة أحكام:

أولاً: نظره إلى زوجته، فيجوز له أن ينظر إلى كل بدنها.

ثانياً: نظره إلى محارمه، فيجوز له أن ينظر إلى ما يبدو من محارمه عند المهنة - يعني أثناء قيامها بالأعمال البيتية - بشرط أن لا ينظر إلى ما بين السرة والركبة، وأن يأمن الفتنة. أما النظر إلى شعر رأسها أو ساعديها فلا بأس.

ثالثاً: نظره إلى المرأة التي عزم على خطبتها عزماً أكيداً، فيجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها، وله أن يكرر النظر بمقدار ما يعرفها ولا يزيد على ذلك.

رابعاً: النظر للشهادة، فيجوز أن ينظر إلى وجه المرأة التي يريد أن يشهد عليها في معاملة من المعاملات عند تحمل الشهادة وعند أدائها، ويكون النظر بمقدار ما يعرفها فقط، وكذا النظر لأجل التعليم يكون على قدر الحاجة مع أمن الفتنة.

خامساً: نظر الطبيب، فللطبيب أن ينظر إلى الموضع الذي يريد معالجته من جسم المرأة ولا يزيد على ذلك بشرط أن لا توجد طبيبة تغني عنه في هذه المعالجة.

سادساً: نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية سواء كانت حرة أم أمة، فلا يجوز له أن ينظر إلى شيء من بدنها أبداً سواء الوجه والكفين وغيرهما لقول الله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) النور/30.

وأما نظرة المرأة إلى الرجل: فكنظره إليها على التفصيل السابق وذلك لقوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) النور/31.

وقد روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (احتجِبا منه، فقلنا يا رسول الله  أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه) رواه أبو داود والترمذي، وقال  حديث حسن صحيح.

أمَّا نظر الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة: فيجوز إلى ما سوى ما بين السرة والركبة، ونظر الكافرة إلى المسلمة كنظر الرجل إلى المرأة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/43)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا