تستحقُّ المرأة كامل المهر المُقدَّم والمُؤخَّر في الحالات الثلاث التالية:
أولًا: إذا دخل بها الزوج.
ثانيًا: إذا مات عنها قبل الدخول.
ثالثاً : إذا ماتت هي قبل الدخول.
وفي الحالة التي سئل عنها تستحق المرأة مهرها المؤجَّل فتأخذه من رأس مال تركة الزوج، فإن لم يكن له مال لم تأخذه من والده وإخوانه، بل يبقى في ذمته أو تُسامحه به، أو يقضي عنه الدين أقاربه أو غيرهم، ولها مع ذلك نصيبها من التركة إن كان له مال، ونصيبها الربع إن لم يكن للمتوفّى ولد، ولها الثُّمن إن كان له ولد.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/23)