الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : نصيب الزوجة المعقود عليها من ميراث الزوج إن مات
رقم الفتوى: 2417
التاريخ : 25-07-2012
التصنيف: الوصايا والفرائض
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

رجل عقد على فتاة وقدَّم مقدَّم الصَّداق، وتعهَّد بدفع المؤخَّر، ثم توفي قبل الدخول بها تاركاً: أمه وأباه وإخوة أشقاء، هل يحقُّ لها المهر، وهل ترث من تركته، وما نصيبها في ذلك؟


الجواب:

تستحقُّ المرأة كامل المهر المُقدَّم والمُؤخَّر في الحالات الثلاث التالية:

أولًا: إذا دخل بها الزوج.

ثانيًا: إذا مات عنها قبل الدخول.

ثالثاً : إذا ماتت هي قبل الدخول.

وفي الحالة التي سئل عنها تستحق المرأة مهرها المؤجَّل فتأخذه من رأس مال تركة الزوج، فإن لم يكن له مال لم تأخذه من والده وإخوانه، بل يبقى في ذمته أو تُسامحه به، أو يقضي عنه الدين أقاربه أو غيرهم، ولها مع ذلك نصيبها من التركة إن كان له مال، ونصيبها الربع إن لم يكن للمتوفّى ولد، ولها الثُّمن إن كان له ولد.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/23)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا