السؤال:
قال لزوجته: "إن كلَّمتِ فلانة فأنت طالق". فكلَّمتها، فما الحكم؟
الجواب:
مسائل الطلاق يجب الرجوع فيها إلى أحد المفتين أو العلماء المتمكّنين من علم الشريعة؛ لأن الحكم على اللفظ الواحد يختلف باختلاف نيّة قائله، والمفتي يسأل المستفتي عن نيّته، وعن الظروف المحيطة بالقضيّة ليتمكّن من إعطاء الجواب بحسب اجتهاده، أما إعطاء جواب عامٍّ في الصحف والنشرات فيُخشى أن يقع القارئ في التباس ويفسّر الأمور تفسيرًا غير صحيح، وقد اتّفقت مذاهب أهل السنة الأربعة على أنه لو قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق ففعلته وهي ذاكرة لما قاله الزوج وقع الطلاق، ولكن قانون الأحوال الشخصية في كثير من البلدان الإسلاميّة أخذ بقول بعض الفقهاء من أهل السنّة، ففرّق بين تعليق الطلاق، والحلف بالطلاق، أما تعليق الطلاق: فهو أن يقصد الزوج وقوع الطلاق إذا حصل كذا، فيقع الطلاق عند حصوله، وأما الحلف بالطلاق: فهو أن يخرج تعليق الطلاق مخرج اليمين، فبدلاً من أن يقول: والله لا أفعل كذا يقول: امرأتي طالق إن فعلت كذا، فاعتبر القانون هذا يميناً بغير الله تعالى فلا يقع به طلاق، ومن المؤسِف أن بعض طلّاب العلم لا يفرّقون بين هذا وهذا، فلا يوقعون الطلاق في الحالين وإلى الله المشتكى.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/22)