الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم عقد الزواج قبل البلوغ
رقم الفتوى: 2415
التاريخ : 25-07-2012
التصنيف: شروط النكاح
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم عقد الزواج قبل البلوغ؟


الجواب:

عقد الزواج قبل البلوغ صحيح بشرط أن يقوم به الأب أو الجد نيابة عن الصغير، ولكن ولاة أمور المسلمين قد منعوا من إجراء عقد الصغير والصغيرة دفعًا لما ينشأ عنه من مفاسد، ويجب التقيُّد بأوامر ولاة الأمور في هذا الموضوع؛ لأن وليّ الأمر إذا نهى عن مباح وجب على الرعيّة أن يتركوه.

لكن لو حصل العقد بالشروط الشرعيّة حسب أحكام الفقه الإسلاميّ ترتّب عليه ما يترتّب على العقد الصحيح من حرمة النسب وغيره من الأحكام.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/21)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا