الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم من زنى بامرأة ثم تزوج ابنتها
رقم الفتوى: 2410
التاريخ : 25-07-2012
التصنيف: ما يحرم من النكاح
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز لرجل زنى بامرأة أن يتزوَّج ابنتها؟


الجواب:

يجوز لمن زنى بامرأة أن يتزوج ابنتها ولا تحرم عليه ابنتها بذلك؛ لأن حرمة المصاهرة حرمة احترام وتقدير لعقد النكاح، والزنى عمل دنيء ليس له احترام، ولو ابتعد عن بنت الزانية لكان خيراً له حتى لا تسري إليها أخلاق أمِّها.

وإذا تزوج بها فليحذر من الخلوة بأمها حتى لا يُوسوس له الشيطان بالوقوع بما وقع به أولاً، وإن كانت خلوته بها جائزة شرعًا.

هذا مع العلم بأن من زنى بامرأة تحرم عليه أمُّها وابنتها في مذهب الحنفية والحنابلة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/16)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا