الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : طلق زوجته ثم عاشرها دون التلفظ بالرجعة
رقم الفتوى: 2409
التاريخ : 25-07-2012
التصنيف: الرجعة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

قال لزوجته: "أنت طالق". فخرجت من البيت، فأرجعها وعاشرها معاشرة الأزواج دون التلفُّظ بالرجعة، فما الحكم؟


الجواب:

لقد أثم بهذا العمل، وينبغي أن يتوب إلى الله تعالى، ويحق له أن يراجعها باللفظ ما دامت في العدة.

وعند السادة الحنفية يُعَدُّ ما فعله مراجعة لها؛ فلا يأثم بما فعل، لكن الاحتياط في الدين أولى؛ فيراجع باللفظ لتحلَّ له عند كل المذاهب الإسلامية.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/15)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا