السؤال:
لدي قاعة مصممة لأن تكون صالة أفراح، ولكن لم تتم الموافقة على أن تُرخَّص على هذا الأساس، ولذا أرغب بتأجيرها لشخص يريد فتح صالة للعبة (البلياردو)، فهل يجوز لي شرعًا تأجيره الصالة، علمًا بأنني سأشترط على المستأجر -في العقد- أن لا يمارس في هذه الصالة ما يخالف الشرع والنظام؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لعبة (البلياردو) من الألعاب الجائزة والمباحة؛ إذ ليس في طريقتها أي محذور شرعي، كما أنها لا تعتمد على الحزر والتخمين، وإنما على المهارة والدقة، إلا إذا اتخذت وسيلة للمقامرة على الأموال، فتحرم حينئذ لهذا السبب، وللأسف فالمقامرة كثيرة في صالات البلياردو، حيث يقوم الخاسر بدفع أجرة الطاولة، فيقع الطرفان في الميسر المحرم، والله عز وجل يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) المائدة/90-91.
أما إذا انتفى هذا الأمر فلا نرى حرجًا في تأجير صالة لمن يستعملها في إقامة لعبة (البلياردو)، خاصة أن عقد التأجير -كما يقول السائل- سيتضمن الاشتراط على المستأجر أن لا يمارس في هذه الصالة ما يخالف الشرع والنظام.
فإذا علم المؤجِّرُ بعد ذلك أن المستأجِر خالف الشرط، واستعمل الصالة في الأمور المحرمة؛ وجب على المؤجِّر حينئذ فسخ العقد، كي لا يكون عونًا على الحرام. والله أعلم.