الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : سبّت الدين أمام زوجها فهل تطلق بذلك
رقم الفتوى: 2399
التاريخ : 25-07-2012
التصنيف: العدة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

امرأة سبَّت الدين أمام زوجها أو العكس، هل لذلك علاقة بالطلاق؟


الجواب:

سبّ الدين ردّة عن الإسلام، والمرتدّة لا تكون زوجة لمسلم، والمرتدّ لا يكون زوجًا لمسلمة؛ فإذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول حُكِمَ بفسخ عقد النكاح بينهما، ولا عدّة لها، فلا تحلّ له إلا بعد أن يسلم من ارتدّ منهما فينطق بالشهادتين ثم يعقد عقد نكاح جديد على تلك المرأة.

وإن كانت الردة بعد الدخول حُكِم بالتوقف؛ فليس له أن يعاشرها معاشرة الأزواج بل ينتظران: فإن عاد المرتد منهما إلى الإسلام قبل انتهاء عدّة المرأة؛ استمرّ النكاح، وإلا بانت منه بينونة صغرى من حين الردة، ولا يُجَدَّد عقد النكاح بينهما إلا إذا عاد المرتدّ إلى الإسلام.

والجدير بالملاحظة أن العدّة هنا كعدة المطلقة، وأن الفسخ بسبب الردة لا يُحسب طلاقاً؛ فلا يدخل في عدد الطلقات.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/5)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا