سبّ الدين ردّة عن الإسلام، والمرتدّة لا تكون زوجة لمسلم، والمرتدّ لا يكون زوجًا لمسلمة؛ فإذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول حُكِمَ بفسخ عقد النكاح بينهما، ولا عدّة لها، فلا تحلّ له إلا بعد أن يسلم من ارتدّ منهما فينطق بالشهادتين ثم يعقد عقد نكاح جديد على تلك المرأة.
وإن كانت الردة بعد الدخول حُكِم بالتوقف؛ فليس له أن يعاشرها معاشرة الأزواج بل ينتظران: فإن عاد المرتد منهما إلى الإسلام قبل انتهاء عدّة المرأة؛ استمرّ النكاح، وإلا بانت منه بينونة صغرى من حين الردة، ولا يُجَدَّد عقد النكاح بينهما إلا إذا عاد المرتدّ إلى الإسلام.
والجدير بالملاحظة أن العدّة هنا كعدة المطلقة، وأن الفسخ بسبب الردة لا يُحسب طلاقاً؛ فلا يدخل في عدد الطلقات.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/5)