مقتضى نصِّ السؤال أن هذه المرأة لا يوجد فيها حليب؛ فالتقام الطفل لثديها لم يتبعه نزول اللبن في جوفه؛ ولذا لا يُسمَّى رضاعًا تترتَّب عليه أحكام الرضاعة.
لكن لو كان فيها حليب وهي أم أبيه؛ لأصبحت أمًّا له، وأصبح أخاً لأعمامه وعماته؛ فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أعمامه ولا من بنات عماته ولا من ذريتهم؛ لأنهم صاروا ذرية إخوانه وأخواته. وكذا لو كانت المرضعة أم أمه؛ يصبح أخاً لأخواله وخالاته، ويحرم عليه كل امرأة من ذرِّيتهم. وهذه مسألة مهمة يجب الانتباه إليها.
هذا بشرط أن يكون الطفل عند الرضاع لم يبلغ الحولين، وأن يكون الرضاع خمس مرات متفرقات.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/3)