الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : التقم الطفل الثدي دون نزول الحليب إلى جوفه
رقم الفتوى: 2397
التاريخ : 25-07-2012
التصنيف: الرضاع
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

امرأة كبيرة في السِّنِّ، ولا يوجد بها حليب، أرضعت ابن ابنها، هل تنتشر الحرمة إليهم جميعًا؟


الجواب:

مقتضى نصِّ السؤال أن هذه المرأة لا يوجد فيها حليب؛ فالتقام الطفل لثديها لم يتبعه نزول اللبن في جوفه؛ ولذا لا يُسمَّى رضاعًا تترتَّب عليه أحكام الرضاعة.

لكن لو كان فيها حليب وهي أم أبيه؛ لأصبحت أمًّا له، وأصبح أخاً لأعمامه وعماته؛ فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أعمامه ولا من بنات عماته ولا من ذريتهم؛ لأنهم صاروا ذرية إخوانه وأخواته. وكذا لو كانت المرضعة أم أمه؛ يصبح أخاً لأخواله وخالاته، ويحرم عليه كل امرأة من ذرِّيتهم. وهذه مسألة مهمة يجب الانتباه إليها.

هذا بشرط أن يكون الطفل عند الرضاع لم يبلغ الحولين، وأن يكون الرضاع خمس مرات متفرقات.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/3)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا