الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم الانتفاع بالرهن
رقم الفتوى: 2380
التاريخ : 24-07-2012
التصنيف: الرهن
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل للمرتهن أن ينتفع بالرهن؟


الجواب:

لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن إلا إذا كان المرهون دابة تُحلَب أو تُركَب، وعسر على صاحبها أن يقدم لها العلف، فقال صاحبها للمرتهن: اعلفها واحلبها، أو اركبها مقابل علفها، فيجوز له عندئذ أن ينتفع بركوبها أو حليبها، ويكون للمرهون حكم العارية، ويكون المرتهن متبرِّعاً بالإنفاق على المرهون.
أما الذين يأخذون الأرض أو الشجر رهناً مقابل قرض مال ويقولون: "أرض بغير نما ودَين بغير ربا"! فكلامهم باطل؛ لأن الربا قد حصل إذ كل قرض جرّ نفعًا فهو ربا.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/14)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا