الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : يجوز أخذ العوض عن المتلفات ولو كان المتلِف صغيراً
رقم الفتوى: 2379
التاريخ : 24-07-2012
التصنيف:
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم من يخلع شجرة الزيتون لآخر، وما الحكم إذا كان الفاعل دون البلوغ، وما حكم التعويض عن الشجرة؟


الجواب:

من قلع شجراً لغيره وجب عليه أن يضمن الضرر الذي لحق بصاحب الشجر، ويحتاج تقدير الضرر إلى خبراء؛ لأن الثمر يتفاوت بحسب نوع الشجر وعمره في الأرض... إلخ.
ولا يُعفَى الفاعل من الضمان لكونه غير بالغ؛ لأن عدم البلوغ يُعفي الإنسان من حقوق الله، ولا يعفيه من حقوق الناس, ومن حُكم له بتعويض عما أصابه من ضرر بسبب قلع شجرة أو غير ذلك من إتلاف المال جاز له أن يأخذ العوض الذي حكم به القاضي، لكن إن رأى أن القاضي قد حكم له بأكثر مما يستحق لم يكن له أن يأخذ إلا مقدار ما لحق به من ضرر.
وما يقوله العوامُّ من أن كل عِوض حرام؛ ليس بصحيح على إطلاقه إلا في صورة واحدة، وهي إذا أتلف الإنسان مالاً في قرية من شجر أو غيره ولم يُعرف الفاعل ففرضت غرامة على كل أفراد القرية، فليس له أن يأخذ هذا العوض؛ لأن معظم من دفع في هذه الغرامة لم يتسبب في الضرر قطعاً؛ إذ الفاعل بعض أفراد الغارمين وقد لا يكون أحد منهم، فقد يتسبب في الإتلاف إنسان من قرية أخرى؛ فكيف يأكل مالَ منْ لم يُتلف ماله؟!
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/13)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا