الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : أفطر في رمضان بعذر ولم يقض حتى جاء رمضان آخر
رقم الفتوى: 2325
التاريخ : 23-07-2012
التصنيف: قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

إذا أفطر الإنسان في رمضان بعذر ولم يقضِ ما عليه من القضاء -علمًا بأنه قد جاء شهر رمضان مرتين ولم يقض ما عليه- فكيف يكون القضاء وهل يدفع كفارة؟


الجواب:

من أفطر في رمضان بعذر؛ فلا إثم عليه، ويجب عليه أن يقضي ما فاته من صيام على التراخي؛ يعني في الوقت الذي يناسبه، لكن ليس له أن يؤخِّر القضاء حتى يأتي شهر رمضان من العام القادم.

فإذا أخَّر القضاء وأتى رمضان من العام القادم؛ وجب عليه أن يصوم رمضان أولاً، وبعد رمضان يقضي ما فاته من رمضان السابق، ويُخرِج كفَّارة عن هذا التأخير مقدارها إطعام مسكين، وإطعام مسكين يُقدَّر بنصف كيلو من القمح أو الرز يعطى للفقراء والمساكين.

فإذا أتى رمضان ثالث ولم يقضِ وجب عليه مع القضاء كفَّارتان، وهكذا تزداد الكفَّارة كلما مضى رمضان جديد ولم يقضِ، فيكون جواب السؤال مدار البحث: يجب على هذا الذي أفطر أن يقضي يوماً بدلاً عن كل يوم، وأن يدفع مع القضاء إطعام مسكينين عن كل يوم.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/33)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا