الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : ما هي مبطلات الصيام
رقم الفتوى: 2313
التاريخ : 22-07-2012
التصنيف: مفسدات الصوم
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما هي مبطلات الصيام؟


الجواب:

قال الله تعالى: (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) البقرة/187.

ويُفهم من الآية الكريمة أن الأكل والشرب والمعاشرة الزوجيّة تُباح  في ليل رمضان، وتحرم في نهاره؛ لأنها من المفطِّرات، وهذا هو الأصل في بيان ما يفطر به الصائم؛ لأن الصيام لغة هو الإمساك. وقد بيَّنت الآية الكريمة ما الذي يجب الإمساك عنه، وقاس العلماء على الأكل والشرب كل ما دخل إلى الجوف من منفذ مفتوح، كالسُّعوط في الأنف، والحقنة في القبل أو الدبر، وقاسوا على المعاشرة الزوجية، كل وسيلة أدت إلى خروج الماء المهين الذي يُخلق منه الإنسان؛ أي المني.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ذرعه القيء وهو صائم؛ فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وقد دلَّ الحديث على أن من تعمَّد القيء يُفطر ومن غلبه لا يُفطر.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/21)    





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا