السؤال:
ما حكم صيام المرأة التي تأتيها العادة الشهرية قبل الغروب؟
الجواب:
إذا حاضت المرأة أو نفست في نهار رمضان فقد أفطرت، ولو كان ذلك قبل الغروب بلحظات سواء أكلت وشربت أم لا، ولذا على المرأة أن تقضي ذلك اليوم الذي أتاها به العذر الشرعي، وليس لها أن تبقى ممسكة عن الطعام والشراب في ذلك اليوم معاندة للشريعة، بل تأكل ولو سرًّا إن استحت من الناس.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/14)