السؤال:
عندي ذهب للزينة، هل يجب عليه زكاة رغم أنه عندي للحاجة، فإذا احتجته سوف أبيعه؟
الجواب:
يجب التمييز بين أمرين:
الحال الأوَّل: أن يكون المقصود لُبسه والتزيُّن به، فإذا دعت الحاجة إلى بيعه بِيع لقضاء الحاجة، فهذا لا زكاة فيه، لأن نيّة البيع لا تخرجه عن قصد الزينة، والإنسان عند الحاجة يبيع الغالي والنفيس، ويؤيِّد قصد الزينة إن كان الذهب مصوغاً كالخواتم والأساور والقلائد، لأنَّ هذا عند البيع ينقص ثمنه كثيراً، وشراؤه يكون للزينة أوّلاً.
الحال الثاني: أن يكون المقصود منه الادِّخار ولكنه يُلبَس للمحافظة عليه حتى لا يضيع أو لا يصدأ، وهذا فيه زكاة لأن المقصود الأول من اقتنائه الاكتناز، وخاصَّة عندما يكون من قِطع الذهب التي لا جمال فيها كالأونصات والسبائك.
فالنية هي التي تُحدد كونه للزينة أو الكنز وكل إنسان أعلم بمقصده، فإن كان للزينة أولاً لا تجب فيه الزكاة وإن كان للكنز وجب فيه الزكاة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/35)