الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم إعطاء الزكاة إلى الولد البالغ الموظف
رقم الفتوى: 2282
التاريخ : 18-07-2012
التصنيف: مصارف الزكاة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم إعطاء الزكاة إلى الولد البالغ الموظَّف ولكنه محتاج للزواج أو البناء وما شابه ذلك؟


الجواب:

قال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60. والفقير والمسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه للطعام والشراب واللباس والمسكن سواء أكان المسكن مملوكاً أو مُستأجراً، ولا يُشترط أن يكون المسكن مملوكاً بل يكفي أن يكون مُستأجراً، والظاهر أن الموظَّف يكفيه راتبه لهذه الحاجات بالمقدار الذي يليق بحاله، ولذا لا يُعدُّ فقيراً ولا مسكيناً، أما لو استدان من أجل البناء أو الزواج جاز إعطاؤه من الزكاة من حصة الغارمين وهم المدينون الذين استدانوا لمصلحة عامَّة، وإن كانوا أغنياء أو استدانوا لحاجة خاصة لكنهم لا يجدون وفاءً لديونهم سواء كانوا من الأبناء أم من غيرهم.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/30)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا