الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم إخراج النقود في صدقة الفطر
رقم الفتوى: 2272
التاريخ : 18-07-2012
التصنيف: زكاة الفطر
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز إخراج النقود في صدقة الفطر؟


الجواب:

صدقة الفطر صاع من غالب قوت البلد، والصاع أربعة أمداد، والمدّ ملء كفَّي الرجل معتدل اليدين. وعلى هذا فهي تعادل (2،5) كيلو غرام من القمح، وبما أن غالب قوت الناس في بلادنا القمح فالواجب إخراج هذه الكمية من القمح أو من الأرز؛ لأنه أفضل من القمح عند الناس. فمن أخرج قمحاً أو أرزاً فقد أدى زكاة الفطر بصورة لا يعترض عليها أحد من الفقهاء.
وقد أجاز السادة الحنفية إخراج القيمة بدلاً من عين القمح، ولهذا يرجع إلى أسعار القمح في السوق عند تقدير زكاة الفطر كل عام، من قبل دائرة الإفتاء العام، ولذا يجب إخراج القمح أو الأرز، فإن عسر ذلك جاز إخراج القيمة نقداً.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/20)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا