السؤال:
باع بمبلغ كذا ورق عنب هل عليه أن يزكّي ما تحصل لديه من ثمن ورق العنب؟
الجواب:
لا يجب عليه أن يزكّي ثمن ورق العنب؛ لأن الزكاة تجب في ثمر العنب لا في ورقه وحطبه، فلو تصدق بشيء من ثمن ورق العنب كان ذلك من الصدقة النافلة التي يُثاب فاعلها ولا يُعاقَب تاركها.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/3)