الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : من مات له ولد كان حجاباً له من النار
رقم الفتوى: 2245
التاريخ : 16-07-2012
التصنيف: الجنائز
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل الطفل الصغير إذا مات يشفع لثلاثة من أهله؟ 


الجواب:

في الحديث الصحيح: أن نساء الصحابة قلن: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال؛ فاجعل لنا يوماً. فجعل لهن يوماً ووعظهن فيه فكان فيما قال: (ما من امرأة يموت لها ثلاثة أولادٍ لم يبلغوا الحلم إلا كانوا حجاباً لها من النار). فقالت امرأة: واثنان يا رسول الله؟ قال: (واثنان). قالت: ولو قلت واحد لقال واحد.

وقد استنتج العلماء من ذلك ما يلي:

1.    أن الأب كالأم في هذا؛ أي يكون أبناؤه الذين ماتوا في حياته حجاباً له من النار.

2.    أن الأبناء البالغين كالصغار في هذا الثواب، بل هم أولى في ذلك؛ لأن الألم على فراقهم أكثر.

3.  إن هذا كله مشروطٌ بالصبر والالتزام بأحكام الشرع عند فقدهم. قال الله تعالى: (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ) الزمر/10.

ولا أعرف دليلاً على أن الطفل يشفع في ثلاثة من أهله.

وقد ورد أن (الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته) رواه ابن حبان.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الجنائز / فتوى رقم/21)   





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا