الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم صنع أهل الميت الطعام للمعزين
رقم الفتوى: 2242
التاريخ : 16-07-2012
التصنيف: الجنائز
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم العشاء للميت والأربعينية، وهل لذلك أصل في الدين، وهل يلحق الميت شيء؟


الجواب:

من السنّة أن يصنع أقارب الميت غير القريبين طعاماً لأهله الأقربين؛ لأنهم مشغولون بوفاة قريبهم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيته عندما استُشهد جعفر: (اصنعوا لآل جعفر طعامًا؛ فإنه قد أتاهم ما يشغلهم) رواه الترمذي وحسنه ورواه الحاكم.

أما ما يفعله أهل الميت اليوم من عشاء وأربعينية فلا أصل له، وإذا أرادوا الصدقة عن الميت بإطعام الطعام فينبغي أن لا يتقيدوا بيوم معين، ولو تصدقوا على الفقراء بنقود فهو خير لهم؛ لأنه أبعد عن الرياء وأنفع للفقراء وأبعد عن التشبه بغير المسلمين.

ومما يجب الحذر منه التصدّق بأي نوع من أنواع الصدقة من التركة قبل قسمتها إذا كان الورثة قاصرين؛ لأن التبرّع بمال القاصر لا يجوز، ولا يجوز أخذ ما يتصدّق به الأولياء من أموال القاصرين.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الجنائز / فتوى رقم/18)       





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا