الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : هل يجوز تقسيم المسجد إلى قسمين أحدهما للصلاة والآخر للتدريس
رقم الفتوى: 2217
التاريخ : 16-07-2012
التصنيف: صلاة الجماعة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم تقسيم المسجد إلى قسمين أحدهما للصلاة والآخر للتدريس؟


الجواب:

المسجد موقوف للصلاة، وأوقات الصلاة لا تستغرق كل الوقت، فإذا عُقدَت فيه حلقات العلم بحيث لا يضر بالمصلين ولا يضيق عليهم؛ فلا بأس في ذلك، وهكذا كانت المساجد في عهد السلف الصالح يصلُّون فيها ويتعلَّمون فيها العلم.

وأما إذا اقتضى التدريس وضع مقاعد للطلاب بصورة دائمة فهنا أيضاً نقول: إن كان هذا الترتيب يضيِّق على المصلِّين فلا يجوز؛ لأنه تعطيل للمصلحة التي من أجلها بُنِي المسجد، وإن كان لا يضيّق عليهم فلا بأس في ذلك، وغالباً ما تكون هذه حالات طارئة بسبب ضيق المدارس.

ولكن يجب الانتباه إلى أحكام المسجد ومراعاة الأدب فيه.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/84)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا