الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : هل تصح الصلاة أمام صورة إنسان
رقم الفتوى: 2207
التاريخ : 16-07-2012
التصنيف: مبطلات الصلاة ومكروهاتها
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم الصلاة إذا كان أمام المصلَّى صورة إنسان؟


الجواب:

الصلاة في هذه الحالة صحيحة، لكن يُكرَه للإنسان أن يصلِّي وأمامه ما يشغله مثل النار والصورة، وكذا التلفزيون، وهنا أمور ينبغي بيانها:

1.  المفتي يفتي بالظاهر فيقول هذه صلاة صحيحة أو باطلة حسب توفُّر الأركان والشروط، أما الثواب فبحسب حضور القلب في الصلاة، وهذا لا يعلمه إلا الله تعالى.

2.     إذا كان وضع الصورة أمام المصلى نوعاً من التعظيم لصاحب الصورة؛ فهذا أمر نخشى أن يؤدِّي إلى الكفر.

3.  الصور منهيٌّ عنها شرعاً، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وجود صور على ستارة في البيت، وعلى وسادة أيضاً وقال: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا: ما خلقتم) رواه أحمد عن ابن عمر.

4.  وقد ابتلينا في هذا الزمن بكثرة الصور؛ ولذا ينبغي الاحتراز عنها وتجنُّب الصلاة أمامها، ولكن لا نحكم على من صلّى أمامها بالكفر ولا بالتشبُّه بعباد الأوثان، والتعليم والإرشاد أولى.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/74)



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا