الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم من تصلِّي في البيت مقتدية بالإمام الذي في المسجد
رقم الفتوى: 2205
التاريخ : 16-07-2012
التصنيف: صلاة الجماعة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

فتاة لا يسمح لها وليُّ أمرها بالذهاب إلى المسجد، مع أنها تحبّ أن تصلِّي مع الجماعة وخاصة صلاة التراويح، وهي تصلِّي في البيت مقتدية بالإمام الذي في المسجد، فهل تصحُّ هذه الصلاة، وما الدليل؟


الجواب:

هذه أسئلة وليس سؤالاً واحداً، وهذا جواب كل منها:

1.     هل يجوز منع المرأة من الذهاب إلى المسجد؟

والجواب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله).

ولكن السيدة عائشة عندما رأت تغيَّر أحوال النساء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: "لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء من بعده لمنعهن المساجد".

وفَهِمَ الفقهاء من هذا أن الخروج إلى المساجد إذا ترتَّب عليه فتنة يجوز لوليّ المرأة أن يمنعها من الخروج إلى المسجد.

واليوم الفتنة حاصلة لكن ليس من الخروج إلى المسجد فقط، بل الفتنة في الأسواق والأماكن العامّة، فلماذا يكون المنع من المساجد فقط؟! إذن لا يجوز منع المرأة من الخروج إلى المسجد إلا إذا تحققت الفتنة وخاف عليها من الفسقة، وإذا خرجت المرأة إلى المسجد أو غيره عليها أن تخرج بثياب محتشمة حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض.

2.  صلاة التراويح تُصلَّى جماعة وفرادى، لكن الجماعة أفضل وفي المسجد أفضل، فإذا لم يستطع المسلم أن يذهب إلى المسجد فليصلِّ في بيته مع أهل البيت ولو اقتدى به واحد أو اقتدى بواحد حصلت الجماعة، فلو صلت صاحبة السؤال مع أمها وأختها أو أخيها حصلت الجماعة، فإن لم يجد من يصلِّي معه صلّى منفردًا.

3.  إذا صلّى الإنسان في بيته مقتدياً بالإمام الذي في المسجد جاز ذلك بشرط أن يكون البيت ملاصقاً للمسجد بحيث يعلم بانتقالات الإمام؛ أي إنه ركع أو سجد أو رفع من الركوع أو السجود.. إلخ.

أما الدليل على صحة هذا الاقتداء فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنّما جُعل الإمام ليؤتمّ به) رواه البخاري. ومتابعة الإمام في هذه الصلاة حاصلة، واجتماع الإمام مع المأموم حاصلة لأن المكان قريب.

أما الذي يقتدي بالإمام الذي يسمع صوته بالراديو والتلفزيون من مكان بعيد فصلاته غير صحيحة؛ لأن اجتماع المأموم بالإمام غير حاصل، والجماعة سُميت بهذا الاسم لاجتماع الإمام مع المأموم.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/72)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا