نعم يجوز اقتداء المرأة أو الرجل بالإمام، وإن كان غير مشاهد لهما لكن بشروط:
1. أن يكون الإمام والمأموم في مسجد واحد، والمأموم يعلم بانتقالات الإمام في الصلاة؛ من الوقوف إلى الركوع، ومن الركوع إلى القيام، إلى آخر أفعال الصلاة. ويكون ذلك بواسطة سمَّاعة كهربائيَّة (مايكروفون) أو بواسطة مبلِّغ.
2. إذا كان الإمام في مكان والمأمون في مكان آخر قريب منه، ويعلم بانتقالاته من ركن إلى ركن -كما سبق-، على أن يكون المأموم متأخراً عن الإمام في كل الأحوال. وقد أصبح هذا كثيراً في الأبنية الحديثة فنجد مكاناً خاصاً للنساء لا يرين الإمام لكن يسمعن صوته بواسطة مكبر الصوت، فالصلاة صحيحة ولهن ثواب الجماعة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/70)