الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم من ركع بعد أن نهض الإمام من الركوع
رقم الفتوى: 2200
التاريخ : 15-07-2012
التصنيف: صلاة الجماعة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

رجل يصلي في جماعة، وفي الركوع الثاني لم يتَّبع الإمام وركع بعد أن نهض الإمام من ركوعه، ماذا يترتب عليه؟


الجواب:

السنّة متابعة الإمام بحيث يأتي المأموم بكل فعل من أفعال الصلاة بعد بدء الإمام به وقبل انتهائه منه، فلو تأخر لعذر كما لو كانت قراءته للفاتحة بطيئة والإمام يسرع في قراءته لم يضرّ، ولو تأخر من غير عذر بركن لم يضر أيضًا، وعليه فصلاته صحيحة على كل حال سواء تأخر بعذر أم بغير عذر.

أما الذي تأخر عن الإمام في الركوع حتى رفع الإمام منه فصلاته صحيحة على كل حال سواء تأخّر بعذرٍ أم بغير عذرٍ.

لكن هذا في الموافق للإمام، أما المسبوق الذي يدرك الإمام قبل أن يركع فعليه أن يشتغل بعد تكبيرة الإحرام بقراءة الفاتحة، فإن ركع الإمام قبل أن يتمَّ المسبوق الفاتحة وجب عليه أن يركع معه، فإن لم يركع حتى رفع الإمام من الركوع لم تُحسب له تلك الركعة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/67)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا