الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم صلاة المرأة مكشوفة القدمين
رقم الفتوى: 2197
التاريخ : 15-07-2012
التصنيف: مبطلات الصلاة ومكروهاتها
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي مكشوفة القدمين؟


الجواب:

المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، والعورة -في باب الصلاة-: ما تبطل الصلاة بانكشافه. وعلى هذا: إذا انكشف من المرأة سوى وجهها وكفيها فصلاتها باطلة. ولذا ينبغي للمرأة المسلمة الحريصة على صحة صلاتها أن تتخذ للصلاة لباساً خاصّاً يغطي كل جسدها سوى وجهها وكفيها.

وهنا ننبه إلى أنه لا يجوز النظر إلى وجه المرأة ولا إلى كفيها ما لم تكن زوجة أو محرماً... أو من أجل الشهادة والعلاج؛ لأن العورة لها معنيان: المعنى الأول في الصلاة وهو ما تبطل الصلاة بانكشافه -كما بيّنت-. والثاني ما لا يجوز النظر إليه. وبالمعنى الثاني المرأة الأجنبية كلها عورة، بدليل أن الأمة عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة، ومعلوم أنه لا يجوز النظر إلى شعرها وصدرها، والتفريق بين العورتين يغفل عنه بعضهم فأحببت أن أنبه إليه.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/64)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا