الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : لم يرد نهي عن التنفل ما بين الظهر والعصر
رقم الفتوى: 2190
التاريخ : 15-07-2012
التصنيف: صلاة النفل
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز التنفل ما بين صلاة الظهر إلى أذان العصر؟


الجواب:

نعم يجوز التنفّل في هذا الوقت؛ لأن الأوقات التي تُكره فيها النافلة المطلقة هي:

1.     من بعد أداء صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس مقدار رمح.

2.     عند الاستواء؛ أي قبيل الظهر بدقائق إلى وقت الظهر.

3.     من بعد أداء صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس.

 فالوقت المسؤول عنه ليس من أوقات الكراهة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/57)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا