صورة هذه المسألة: أن يدخل المصلي إلى المسجد والإمام يصلي العصر مع الظهر جمع تقديم، وعندها يقتدي بالإمام مصليًّا الظهر، ولا يضرُّ كون الإمام يصلّي العصر، فإذا أتمَّ الإمام صلاة العصر قام المأموم فأتمَّ صلاته، وهنا تكون الجماعة قد انقضت فليس له أن يجمع العصر مع الظهر إن كان يريد الجمع بعذر المطر؛ لأن من شروط الجمع بعذر المطر أن تقع الصلاة الثانية في جماعة.
أما لو كان يريد الجمع بعذر السفر؛ فله أن يأتي بالعصر منفردًا مجموعة مع الظهر؛ لأنه لا تُشترط الجماعة بعذر السفر.
وهكذا يُقال في العشاء مع المغرب.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/56)