الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم صلاة الجماعة في المسجد
رقم الفتوى: 2179
التاريخ : 15-07-2012
التصنيف: صلاة الجماعة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل الصلاة في المسجد سنّة أم فرض؟


الجواب:

صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وبعض العلماء يرى أنها فرض عين يأثم تاركها وإن صحّت صلاته لوحده، وبعضهم يرى أنها فرض كفاية يأثم كل أفراد المجتمع إذا تركوها.

وعلى أي حال فالثواب عليها عظيم جدًّا يعدل ثواب صلاة المنفرد سبعًا وعشرين مرة، فلا يتهاون فيها إلا من حرم نفسه الأجر والثواب، لكن إذا كان الإنسان مريضاً أو في عمل يخشى إن تركه وذهب للجماعة من ضرر حقيقي؛ فلا بأس من صلاته منفرداً، وقد ذكر الفقهاء أعذار ترك الجماعة فليراجعها من أراد.

ومعلوم أن الجماعة تصحّ في غير المسجد لكن في المسجد أفضل، فمن لم يتيسّر له الذهاب إلى المسجد فليحاول أن يصلي جماعة، ولو مع شخص واحد؛ فالاثنان جماعة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/46)



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا