الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : انكشف ظهره أثناء الصلاة
رقم الفتوى: 2165
التاريخ : 15-07-2012
التصنيف: مبطلات الصلاة ومكروهاتها
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم صلاة من سجد فبان ظهره؟


الجواب:

يُشترط لصحة الصلاة ستر العورة، وعورة الرجل من سرته إلى ركبته وما يقابل ذلك من الظهر، فإذا سجد فانكشف من ظهره ما يقابل ما بين سرته وركبته فقد بطلت صلاته إن لم يستره حالًا.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/33)    





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا