السؤال:
ما ضوابط دخول السياح لمساجد المسلمين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا دخل غير المسلمين المساجد لحاجة أو رجاء إسلامهم جاز ذلك؛ فقد أدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم مسجده الشريف. قال فقهاؤنا: "إذا دخله بإذن مسلم فلا شيء عليه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد ثقيف فأنزلهم في المسجد قبل إسلامهم [رواه أبو داود]" انتهى من "أسنى المطالب" (1/ 185).
ولكن يشترط في دخولهم المسجد شروط مهمة:
أولاً: أن يكون الغرض تعظيم المساجد وإطْلاع غير المسلمين على عظمة الحضارة الإسلامية التي كان المسجد فيها منارة للعلم والتقوى والصلاح. قال الله تعالى: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ) النور/36.
ثانياً: الطلب من غير المسلمة التستر بما يليق في دخول مساجد الله، وتعظيم شعائر الله؛ فالمساجد محل للذكر والصلاة والعلم، ولا يجوز للمتبرجة الاستخفاف بهذه الشعائر فتدخل المسجد على حالها الذي لا يليق.
ثالثاً: الحرص على دعوة هؤلاء الزوار إلى الإسلام؛ فقد كان دخول المسجد واحداً من أعظم أسباب دخول غير المسلمين الإسلام، لما يرون فيها من النور والبهاء والجلال الذي يأسر القلوب ويدفعها إلى التساؤل عن الدين الذي يحبه الله تعالى. وقد قال فقهاؤنا رحمهم الله: "يستحب الإذن في دخول المسجد لسماع قرآن ونحوه كفقه وحديث، رجاء إسلامه، وإن لم يُرج إسلامه - بأن كان حاله يشعر بالاستهزاء والعناد - لم يُؤذن له" انتهى من "تحفة المحتاج" (9/ 299).
رابعاً: ألا يؤثر دخول السائحين على صلاة المصلين، وتلاوة القارئين، وتعلم المتعلمين؛ فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيذاء المتعبدين في المساجد والتشويش عليهم، فمن باب الأولى أن لا يُسمح لغير المسلمين بإشغال أهل المساجد عما هم فيه من العبادة والخير. والله أعلم.