الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : سجد سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الإتيان بالركعة الثانية
رقم الفتوى: 2143
التاريخ : 12-07-2012
التصنيف:
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

سجد سجدة واحدة في بعض الركعات، ولم يتذكر إلا بعد الإتيان بالركعة الثانية، فما الحكم؟


الجواب:

من ترك شيئًا من أركان الصلاة وجب عليه أن يعود إليه ما لم يصل إلى مثله، فإذا لم يصل إلى مثله عاد إليه ففعله، وأتمّ صلاته، ويُعد ما بعد الركن الذي عاد إليه زائدًا يسجد للسهو عنه في آخر الصلاة، وإن وصل إلى مثله كان هذا المثل بدلًا عما نسي، وما بعد الذي نسيه ملغيٌّ فيتمّ ركعات الصلاة باعتبار أن الركعة التي وقع فيها السهو لاغية فيأتي بركعة بدلًا عنها، ويسجد للسهو.

فهذا الذي نسي السجود الثاني إن ذكره في القيام أو في الركوع مثلًا سجد فورًا وأتمّ صلاته وسجد للسهو، وإن تذكر السجود وهو في السجود الذي في الركعة التالية كان هذا السجود عما نسي، وما بعده ملغيٌّ ويتمّ الصلاة ويأتي بركعة ويسجد للسهو.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/18)

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا