السؤال:
سجد سجدة واحدة في بعض الركعات، ولم يتذكر إلا بعد الإتيان بالركعة الثانية، فما الحكم؟
الجواب:
من ترك شيئًا من أركان الصلاة وجب عليه أن يعود إليه ما لم يصل إلى مثله، فإذا لم يصل إلى مثله عاد إليه ففعله، وأتمّ صلاته، ويُعد ما بعد الركن الذي عاد إليه زائدًا يسجد للسهو عنه في آخر الصلاة، وإن وصل إلى مثله كان هذا المثل بدلًا عما نسي، وما بعد الذي نسيه ملغيٌّ فيتمّ ركعات الصلاة باعتبار أن الركعة التي وقع فيها السهو لاغية فيأتي بركعة بدلًا عنها، ويسجد للسهو.
فهذا الذي نسي السجود الثاني إن ذكره في القيام أو في الركوع مثلًا سجد فورًا وأتمّ صلاته وسجد للسهو، وإن تذكر السجود وهو في السجود الذي في الركعة التالية كان هذا السجود عما نسي، وما بعده ملغيٌّ ويتمّ الصلاة ويأتي بركعة ويسجد للسهو.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/18)