الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم أخذ المرأة دواء تأخير الحيض
رقم الفتوى: 2113
التاريخ : 11-07-2012
التصنيف: الحيض والنفاس والجنابة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تأخذ دواءً لتأخير العادة الشهريّة بشرط أن لا يضرّ بصحّتها، وهل ينطبق هذا على الفتاة غير المتزوّجة؟


الجواب:

هذا السؤال جوابه من شقّين:
الأوّل: لو أخذت المرأة دواء منع الحيض أو أخّر وقته فصامت، فصيامها صحيح؛ لأن المبطل للصيام هو الحيض، والحيض هنا غير موجود بغضِّ النظر عن السبب.
الثاني: إن كان تعاطي هذا الدواء مضرًّا حَرُم تعاطيه، والضرر قد يكون ظاهراً وقد يكون خفيًّا لا يعرفه إلا الطبيب المتخصِّص؛ ولذا لا بدَّ من استشارة الطبيب في هذا الأمر.
ومهما كان جواب الطبيب فإن الصوم صحيح في اليوم الذي لا حيض فيه، لأن الإفطار شيء وحرمة تعاطي الدواء أو جوازه شيء آخر، ولا فرق في هذا بين المتزوجة وغيرها.
لكن ترك هذا الموضوع على الفطرة التي فطر الله النساء عليها أفضل، والمسلم يُثاب على امتثال أمر الله في الفعل والترك على حدٍّ سواء، وكما تُثاب المرأة على الصيام إذا وجب؛ تُثاب على تركه إذا حَرُم، والقضاء أمر سهل، ومراقبة الله أولى من مراقبة الناس.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/29)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا