السؤال:
إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس، فهل تجب عليها صلاة العصر أو الظهر؟
الجواب:
أما صلاة العصر فتجب عليها؛ لأنها قد أدركت آخر وقت الوجوب فكانت مخاطبة بأداء تلك الصلاة، وإن كان الوقت لا يتسع للغسل والطهارة والصلاة، وعندئذ يكون الواجب عليها أن تقضي صلاة العصر بعد غروب الشمس وبعد الغسل والطهارة.
وأما صلاة الظهر فتجب عليها أيضاً؛ لأنها أدركت وقت العصر، ووقت العصر هو وقت ضرورة للظهر في نظر الشرع، بدليل أنه لو جمع الظهر مع العصر جمع التأخير ثم صلاها في وقت العصر كانت أداءً، فلما أدركت وقت الظهر الضروري وجبت عليها صلاة الظهر.
وهكذا لو طهرت قبل الفجر وجب عليها أن تؤدي صلاة المغرب قضاء وصلاة العشاء أداءً أو قضاءً إذا لم تتمكن من أدائها في وقتها.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/5)