الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : هل تبدأ القوامة بمجرد العقد أم يشترط الدخول
رقم الفتوى: 2078
التاريخ : 03-07-2012
التصنيف: الحقوق الزوجية
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

متى تبدأ القوامة، هل بمجرد العقد أم يشترط الدخول؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
قوامة الزوج على زوجته حق فرضه الله عز وجل في قوله: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) النساء/34.
وتنقسم القوامة إلى أنواع، ولكل نوع حكمه، ونحن نُفصّل ذلك هنا لغرض البيان والتوضيح:
أولاً: من حيث النفقة
تبدأ النفقة من حين العقد الصحيح، كما نص على ذلك قانون الأحوال الشخصية الأردني (لعام2010م)، وذلك في المادة رقم (60) حيث جاء فيها: "تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مُقيمة في بيت أهلها وإذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شرعي فلا نفقة لها، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً شرعياً لها"*.
ثانياً: من حيث الأوراق الرسمية
للزوج قوامة على زوجته ولو قبل الدخول في المعاملات الرسمية، التي تعطي الأنظمة الإدارية الولاية فيها للزوج، ما دامت زوجته ملحقة به في الأوراق الثبوتية الرسمية.
ثالثاً: من حيث تسليم نفسها واشتراط الاستئذان عند الخروج
أما القوامة من حيث وجوب تسليمها نفسها عند رغبة زوجها بها، ومن حيث وجوب الاستئذان عند الخروج من منزل الوالدين، ومن حيث حق السفر بزوجته، فلا تثبت إلا بعد الزفاف؛ فلا حرج على الزوجة في الامتناع عن زوجها إن طلبها قبل الزفاف المتفق عليه، كما لا حرج عليها في الخروج من بيت والدها بإذن الوالد دون إذن الزوج.
ذلك أنه قبل الزفاف قد لا يكون الزوج قد أوفى دفع المهر لزوجته، وغالباً لا يُنفق عليها أيضا قبل الزفاف، وحينئذ لم يختلف الفقهاء في جواز امتناعها عن تسليم نفسها لحين دفع المهر، وأما إذا كان قد دفع المهر كاملاً فالعرف المتفق عليه غالباً يقضي بتأجيل الزفاف إلى وقت معين، والقاعدة الشرعية تقول: "المعروف عرفا كالمشروط شرطا"، فيجب على الزوج الالتزام بمقتضى هذا الشرط، فلا تنتقل إليه الولاية كاملة إلا بعد تحقق الشرط العرفي، وهو حلول وقت الزفاف.
وقد جاء في كتب الحنفية ما يدل على هذا التفصيل، منها قولهم: "اشترط الزفاف لثبوت ولاية الزوج" انظر: "تبيين الحقائق"، وقولهم: "لها طلب النفقة من الزوج قبل الزفاف على ما عليه الفتوى إذا لم يطالب الزوج بالزفاف لعدم وجوب التسليم قبل الطلب، وكذا لو منعت نفسها بحق" انظر: "العقود الدرية"، وأيضا قال السرخسي في قبض الهبة عن الصغيرة: "إن كانت لم تُزف إلى زوجها لم يُعتبر قبض الزوج لها؛ لأن اعتبار ذلك بحكم أنه يعولها، وإن له عليها يداً مستحقة، وذلك لا يوجد قبل".
وعلى كل حال، فالقوامة لا تعني سلطة مطلقة للزوج على زوجته، وإنما تكليف للزوج برعاية شؤون الأسرة وإدارتها حتى يسير بها إلى بَرِّ الأمان، وينبغي أن تقوم العلاقة بين الزوجين على المشاورة والمصارحة حتى لا يستبد أحد برأيه دون مشورة الآخر، فإن ذلك أدعى إلى نشر المودة والرحمة بينهما، وشعور الأسرة بالسعادة والطمأنينة وحسم مادة الخلافات الزوجية. والله أعلم.
 
 
*المادة مذكورة برقمها ونصها في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019).





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا