الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم تقسيط رسوم استقدام الخادمات
رقم الفتوى: 2051
التاريخ : 30-05-2012
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما الحكم الشرعي في تقسيط رسوم تؤخذ ممن يريد طلب استقدام عاملة أجنبية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الرسوم لا تزداد عندما تُقَسَّط؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز تقسيط هذه الرسوم؛ لأنه ينطبق عليها ما ينطبق على بيع التقسيط، وقد أجاز العلماء بيع التقسيط بشرط أن يكون الأجل معلوماً والقسط كذلك.
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَاماً مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ" رواه البخاري.
قال الإمام النووي: "أما لو قال: بعتك بألف نقداً وبألفين نسيئة... فيصح العقد" "روضة الطالبين" (3/ 397)، فالحاصل أن هذه الرسوم جائزة إذا كانت معلومة الأجل والمقدار عند العقد، والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا